ولو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك ، وعلى الثاني لا ، وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتعجيل تبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له ارتجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ( م 16 ، 17 ) [ ص: 579 ] وإن عجل عشر الزرع والثمرة بعد ظهوره أجزأه ، ذكره في الهداية وغيرها ; لأن ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول ( و هـ ) وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وقد نقل صالح وابن منصور : للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه الساعي لسنة أخرى . وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب ، اختاره في الانتصار ومنتهى الغاية ( و ش ) وجزم ابن تميم أن سبب الوجوب بظهور ذلك .


