فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله أجزأه ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب ; لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله ، كما لو عجله إلى الساعي وحال الحول وهو بيده مع زوال ملكه ; لأنه لا يملك ارتجاعه ، وللساعي صرفه بلا ضمان ، بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره .
وقال أبو حكيم : لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف ( و هـ ) فعلى الأول لو ملك مائة وعشرين شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة ثانية ، وعلى الثاني لا ، ولو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله مهنا ، وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ، ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين منها ثم ربحت [ ص: 578 ] خمسة وعشرين لزمه زكاتها ، وعلى الثاني لا .
[ ص: 577 ]


