[ ص: 67 ] فصل
الثاني : خيار الشرط ، وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها ، وإن طالت ، ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب ، وعنه : يجوز وهما على خيارهما إلى أن يقطعاه ، أو تنتهي مدته ، ولا يثبت إلا في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلي العقد ، وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ، وعنه : يدخل وإن شرطاه مدة ، فابتداؤها من حين العقد ، ويحتمل أن يكون من حين التفرق ، وإن شرط الخيار لغيره جاز ، وكان توكيلا له فيه ، وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز ، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ، وإن مضت المدة ، ولم يفسخا بطل خيارهما وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين ، فما حصل من كسب ، أو نماء منفصل ، فهو له ، أمضيا العقد أو فسخاه ، وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع ، وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما ، ويكون تصرف البائع فسخا للبيع ، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين ، وفي الآخر البيع والخيار بحالهما ، وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين ، وكذلك إن قبلته الجارية ، ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها ، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما ، وكذلك إن تلف المبيع ، وعنه : لا يبطل خيار البائع وله الفسخ ، والرجوع بالقيمة وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين ، وفي الآخر حكمه حكم العتق ، وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده ، وولده حر ثابت النسب ، وإن وطئها البائع ، فكذلك إن قلنا : البيع ينفسخ بوطئه ، وإن قلنا : لا ينفسخ فعليه المهر ، وولده رقيق إلا إذا قلنا : الملك له ، ولا حد فيه على كل حال ، وقال أصحابنا : عليه الحد إذا علم زوال ملكه ، وإن البيع لا ينفسخ بالوطء ، وهو المنصوص ، ومن مات منهما بطل خياره ، ولم يورث ، ويتخرج ويورث كالأجل .


