11073 - وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد .
11074 - قال مالك : وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا .


