1098 [ ص: 445 ] ( 8 ) باب ميراث الجدة 1049 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ; أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس . فقال : المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس : فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر الصديق ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها . فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .
[ ص: 446 ] 1050 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ; أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما .


