كتاب الحج
( الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد عنه ، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا ) وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت }الآية ( ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة ) { لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام أم [ ص: 70 ] مرة واحدة ؟ فقال : لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع } ، ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ، ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف رحمه الله .
وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وعند محمد والشافعي رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة . وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيضيق احتياطا ، ولهذا كان التعجيل أفضل ، بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر .
[ ص: 69 ]


