قال : ( ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ ) وقال الشافعي رحمه الله : يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { يستأنى في الجراحات سنة }ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم [ ص: 412 ] فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء .
[ ص: 407 - 411 ]


