( ولو أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله أكل ، وكذا إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل ) ; لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل ) لما بينا ( والملك للأول ) ; لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال من الثاني حصل على الصيد ، والمعتبر في الإباحة حالة الإرسال فلم يحرم ، بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول .


