قال : ( وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات [ ص: 143 ] محارمه ) ; لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه ، وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ، ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل رحمه الله أنه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة ; لأنه لا ضرورة كما في المحارم ، بل أولى لقلة الشهوة فيهن ، وكذلك في الإماء ، ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ، والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله على ما عرف ، وأما الخلوة بها والمسافرة معها فقد قيل يباح كما في المحارم ، وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن ، وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد رحمه الله في الأصل الضرورة فيهن ، وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة .
قال : ( ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء ، وإن خاف أن يشتهي ) كذا ذكره في المختصر ، وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل قال مشايخنا : رحمهم اللهيباح النظر في هذه الحالة ، وإن اشتهى للضرورة ، ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ; لأنه نوع استمتاع ، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة .


