قال : ( وبيع أم الولد والمدبر والخلع فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أعتقها ولدها }" وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، ولو رضي بالخلع والبيع ففيه روايتان : والأظهر الجواز والمراد المدبر [ ص: 455 ] المطلق دون المقيد . وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق .
[ ص: 444 - 453 ]


