[ ص: 347 - 348 ] ( و ) يستحب ( تعجيل المغرب ) لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، وقال عليه الصلاة والسلام { لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء }. [ ص: 349 ] قال ( وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل }. [ ص: 350 - 351 ] ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده ، وقيل : في الصيف تعجيل كي لا تتقلل الجماعة ، والتأخير إلى نصف الليل مباح ، لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة فتثبت الإباحة ، وإلى النصف الأخير مكروه ، لما فيه من تقليل الجماعة ، وقد انقطع السمر قبله .


