قال : ( ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله ) أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار واحتمال حصوله بالأول قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل ، وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا بهما .
وقال الشافعي رحمه الله : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل ; لأن المغلب فيه حق العبد عنده .


