( وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك ) لقوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه ، وقال الشافعي رحمه الله : لا يتزوج إلا أمة واحدة ; لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا ، إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار


