باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرا لا يشغل
3902 - ( عن أبي بكرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان } رواه الجماعة )
3903 - ( وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه : أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : { اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ، فغضب الأنصاري ثم قال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال الزبير : والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } الآية } رواه الجماعة ، لكنه للخمسة إلا النسائي من رواية عبد الله بن الزبير لم يذكر فيه عن أبيه وللبخاري في رواية قال : خاصم الزبير رجلا وذكر نحوه ، وزاد فيه : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه ، وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم . قال عروة : قال الزبير : فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك } الآية . رواه أحمد كذلك لكن قال : عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا [ ص: 314 ] وذكره ، جعله من مسنده وزاد البخاري في رواية : قال ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " ، فكان ذلك إلى الكعبين .
وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير ) .


