باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه 3155 - ( عن عبد الله بن عمر { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب } . رواه النسائي وأبو داود ) .
3156 - ( وعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود } . رواه أحمد وأبو داود ) .
3157 - ( وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد [ ص: 162 ] أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله ، فقال : لا ، حتى أبلغ به السلطان ، فقال الزبير : إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع . رواه مالك في الموطإ ) .
3158 - ( وعن عائشة { : أن قريشا أهمتهم المخزومية التي سرقت ، قالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب ، فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها } . متفق عليه ) .


