باب في أن تبرعات المريض من الثلث 2530 - ( عن أبي زيد الأنصاري : { أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم ، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } رواه أحمد وأبو داود بمعناه وقال فيه : { لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين } )
2531 - ( وعن عمران بن حصين : { أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته [ ص: 52 ] لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا } رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ : { إن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة له ، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع ، قال : أو فعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة } رواه أحمد واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا ومتأخرها ، لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات )


