باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره 2329 - ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره } ، ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه الجماعة إلا النسائي ) .
2330 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا ضرر ولا ضرار ، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره ، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } ) [ ص: 310 ]
2331 - ( وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة { أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا ، فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره ، فقال الحالف : أي : أخي قد علمت أنك مقضي لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة } رواهما أحمد وابن ماجه ) .


