الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل nindex.php?page=treesubj&link=5442_4881_5428 2249 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38378نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز ) .
قوله : ( الصبرة ) قال في القاموس : والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن انتهى . قوله : ( لا يعلم كيلها ) صفة كاشفة للصبرة ; لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت [ ص: 233 ] مجهولة الكيل . والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=5442_4881_5428يباع جنس بجنسه ، وأحدهما مجهول المقدار ; لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين .