[ ص: 24 ] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه
1910 - عن الصعب بن جثامة { أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } . متفق عليه ، ولأحمد ومسلم : لحم حمار وحش .
1911 - ( وعن زيد بن أرقم { وقال له ابن عباس يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ فقال : أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي )


