باب قول الله تعالى وفي الرقاب
1600 - ( وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره وقال ابن عباس : لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه أحمد والبخاري ) .
1601 - ( وعن البراء بن عازب قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يقربني إلى الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : أعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال : يا رسول الله أوليسا واحدا قال : لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها } رواه أحمد والدارقطني ) .
1602 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة كلهم حق على الله عونه : [ ص: 199 ] الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح المتعفف } رواه الخمسة إلا أبا داود ) .


