المسألة الرابعة عشرة :
إذا قذفها برجل سماه كشريك بن سحماء أسقط اللعان عنه حد القذف لزوجته وحد لشريك ; وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يحد له إذا لاعن زوجته .
وظاهر القرآن لنا ; لأن الله وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين ، ثم خص الزوجة بالخلاص باللعان ، وبقي الأجنبي على مطلق الآية .
واحتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلالا لشريك بن سحماء .
قلنا : لأنه لم يطلبه ، وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا .
ومن العجب أن قالت أحبار الشافعية : إنه يحتاج إلى ذكر الزاني بزوجه ليعره كما عره ، وأي معرة فيه ، وخبره عنه لا يقبل ، وحكمه فيه لا ينفذ ، إنما المعرة كلها بالزوج ; فلا وجه لذكره ، فإن قذفه تعلق به حكمه لعموم القرآن .


