فيها ست مسائل :
المسألة الأولى : قال علماؤنا : هذا نص في جواز الكفالة . وقد قال القاضي أبو إسحاق : ليس هذا من باب الكفالة ، فإنها ليس فيها كفالة إنسان عن إنسان ، وإنما هو رجل التزم عن نفسه ، وضمن عنها ، وذلك جائز لغة لازم شرعا ، قال الشاعر :
فلست بآمر فيها بسلم ولكني على نفسي زعيم
وقال الآخر :وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الغرانق أزورا


