م4 - واتفقوا : على أن فرقة التلاعن واقعة .
ثم اختلفوا : بماذا يقع ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها ، وحكم الحاكم .
وقال مالك : يقع بلعانهما خاصة ، وهي رواية عن أحمد أيضا ؟ .
وقال الشافعي : يقع بلعان الزوج خاصة .


