3185 (9) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين
[ 1772 ] عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة، عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، وكيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع.
وفي رواية: قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.
وفي أخرى: فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة.
رواه أحمد (2 \ 438 و 535) والبخاري (6910) ومسلم (1681) (36 و 37 و 38) وأبو داود (4576 و 4579) وابن ماجه (2639 و 2641).


