2822 [ 1613 ] وعن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع.
وفي أخرى: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.
وفي رواية: قال نافع: فكان - يعني ابن عمر - إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه.
رواه البخاري (2112)، ومسلم (1513) (44 و 45 و 46).


