ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر
إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ، ونصف العشر إذا كان بهما
3287 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .


