[ ص: 444 ] ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ، ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
1169 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي قال : حدثني أبو أيوب قال : حدثني أبي بن كعب ، قال : قلت : يا رسول الله ، الرجل يأتي المرأة فلا ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ، ويتوضأ ويصلي .


