باب الاستهام على اليمين عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها لفظ أبي داود .
ورواه البخاري بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف .


