5027 5028 ص: وقد جاء عن رسول الله -عليه السلام- ما قد دل على ما ذكرنا أيضا.
ثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا سليمان بن حيان ، عن ابن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، - رضي الله عنه -: " أن النبي -عليه السلام- أتي في جراح، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة". .
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا مهدي بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عنبسة بن سعيد ، عن الشعبي ، عن جابر ، عن النبي -عليه السلام- قال: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ". .
ولو كان يفعل بالجاني كما فعل هو، كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى; لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا برئ من ذلك المجني عليه أو مات، فلما ثبت الاستيناء؛ لينظر ما تؤول إليه الجناية; ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما تؤول إليه الجناية لا غير ذلك، فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة ، وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه، فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق. .


