الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2406 27 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : سمع nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652358nindex.php?page=treesubj&link=32097_32681_7423_33321_11287_33326من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران .
مطابقته للترجمة في قوله : " كان له أجران " وهما أجر التعليم وأجر العتق .
( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل بن غزوان ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف الحارثي ، ويقال : الحارفي ، الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة بضم الباء الموحدة واسمه الحارث بن أبي موسى ، ويقال : عامر ، ويقال : اسمه كنيته ، السادس : nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس .
( ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وفيه السماع ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع [ ص: 106 ] وفيه أن شيخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون ، وفيه رواية الابن عن الأب ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بأتم منه في كتاب العلم في باب تعليم الرجل أمته وأهله عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي ، عن صالح بن حيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي الحديث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، وقد مر الكلام فيه هناك .
قوله : " فعلمها " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي والسرخسي " فعالها " أي أنفق عليها من عال الرجل عياله يعولهم إذا أقام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : يقال : عال الرجل يعول إذا كثر عياله ، واللغة الجيدة أعال يعيل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : فيه أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم فجعله كمثل أجر العتق .
وفيه الحض على nindex.php?page=treesubj&link=33317نكاح العتيقة ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=27209ترك العلو في الدنيا ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=33321من تواضع لله في منكحه وهو يقدر على نكاح أهل الشرف فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما نزل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=92لن تنالوا البر ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية فأعتقتها ، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها ، قلت : هذا محمول على من لا يرغب نكاحها لأن عادة العرب الرغبة عن تزويج المعتقة والمعتق إذا رغب يكون لغيره ، فلا يكره له النكاح حينئذ ، وأيضا النكاح ليس براجع في عتقه لأنه لا يملك الآن إلا منفعة الوطء ، قال صاحب التوضيح : وقد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابنا الرجوع في المنافع إذا تصدق بها وشرى بها ، والحجة لهم حديث العرايا فكيف إذا تصدق بالرقبة فإنه يجوز شراء منفعتها بل هو أولى من الصدقة بالمنفعة ، والذي منع من الرجوع في المنافع إذا تصدق بها nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون .