قلت لابن القاسم : هل ذكر لكم مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة ؟ قال : نعم ، الشيء القليل ، قال : [ ص: 423 ] ولتأخذ من جميع قرون رأسها ، قال : قال مالك : ما أخذت من ذلك فهو يكفيها ، قلت : فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك ؟
قال : لا .


