في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت : أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحد بواحد يدا بيد ؟ .
قال : نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد .
قلت : ولم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ؟
قال ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة .
قلت : والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة ؟
قال : لأنهما صنف واحد مع الحنطة . ألا ترى أنهما يجمعان في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه . [ ص: 154 ] قلت : أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد في قول مالك ؟
قال : نعم إذا كان يدا بيد .
قلت : ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول ؟
قال : لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان ، ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد باثنين ، وكذلك المبلول منه ، أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك لا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل .
قال : ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ، ففي قوله الذي رجع إليه أخيرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد ، وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبته أول مرة فأنا آخذه .
قلت : فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك ؟
قال : لا يصلح ذلك عند مالك وإنما هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ، وقد وصفت لك ذلك .
قلت : فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك ؟
قال : لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال .
قلت : وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك ؟
قال : نعم لا يصلح .


