[ ص: 254 ] في الصلاة على الجنازة في المسجد قال : وقال مالك : أكره أن توضع الجنازة في المسجد ، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله .
قال : وقال مالك : ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال ، وقد فعل ذلك عروة بن الزبير .


