( قوله فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق ) لأنه حين صدر لا يصح جعله إيقاعا لعدم المحل ، ولا يمينا لعدم معنى اليمين ، وهو ما يكون حاملا على البر لإخافته لأنه لم يصدر مخيفا لعدم ظهور الجزاء عند الفعل ، وهو الزيارة هنا لعدم ثبوت المحلية عند وجود الشرط ، ومعنى الإخافة هنا لزوم نصف المهر إن تزوجها لأنه حينئذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن التزوج خوفا من ذلك ، وقد أورد على هذا قوله إذا حضت فأنت طالق فإنه يمين مع أنه لا حمل فيه ، ولا منع ، وأجيب بأن العبرة فيه للغالب لا للشاذ كذا في فتح القدير .
وأشار المصنف إلى مسائل : الأولى لو قال كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج امرأة لا تطلق ، ومثله كل جارية أطؤها حرة ، واشترى جارية فوطئها لا تعتق لأن العتق لم يضف إلى الملك كذا في المحيط ، وفي الولوالجية إذا قال الرجل لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ، ويصير كأنه قال إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر ، ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا يصح لأن ذكر الطلاق ذكر النكاح الذي لا يستغني عنه الطلاق لا ذكر لما لا يستغني عنه الجزاء ا هـ .
الثانية لو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثا فزوجاه امرأة بغير أمره لا تطلق لأن التعليق لم يصح لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويج الوالدين له بغير أمره غير صحيح لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأنه لم يأمرهما بالتزويج عند التعليق كذا في المحيط ، ولا فرق في حق هذا الحكم بين أن يزوجاه بأمره أو بغير أمره لما في المعراج ، ولو قال لغيره إن زوجتني امرأة فهي طالق فزوجه بأمره أو بغير أمره لا تطلق لأن التعليق لم يصح ا هـ .
الثالثة : لو قال إن تزوجت فلانة قبل فلانة فهما طالقان فتزوج الأولى طلقت ، واختلفوا فيما إذا تزوج الثانية فقال في المحيط تطلق أيضا ، وقيل ينبغي أن لا تطلق لأن نكاح الثانية غير مذكور صريحا ولا ضرورة ، ولو قال إن تزوجت زينب قبل عمرة بشهر فهما طالقتان فتزوج زينب ثم عمرة بعدها بشهر طلقت زينب للحال لوجود الشرط ، ولا يستند ، ولا تطلق عمرة لأنه ما أضاف طلاقها إلى نكاحها لأن تزوجها لم يصر مذكورا ، وتمامه في المحيط الرابعة لو قال إن تزوجت امرأة أو أمرت إنسانا بالتزوج لي امرأة فهي طالق ثم أمر غيره أن يزوجه امرأة ففعل المأمور لا تطلق امرأة الحالف لأنه حنث بالأمر لا إلى جزاء [ ص: 10 ] وهو نظير ما روي عن أبي يوسف .


