( قوله : ولو أخذه محرم لا يضمن ) أي لا يضمن مرسله من يده اتفاقا ; لأنه لم يملكه بالأخذ ; لأن المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب ; لأنه محرم عليه فصار كالخمر والخنزير كذا قالوا ، ومقتضاه أنه لو باعه المحرم فبيعه غير منعقد أصلا ، وقد صرح في المحيط بفساد البيع ، والمراد من قولهم المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية ، وأما السبب الجبري فيملكه به كما إذا ورث من قريبه صيدا كما صرح به في المحيط ، وأشار إلى أنه لو أرسله المحرم فأخذه حلال ثم حل مرسله فإنه يأخذه مرسله في الصورة الأولى ممن هو في يده ; لأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا يأخذه في الثانية ; لأنه لم يكن مالكا أصلا .


