( قوله ، وإن أقطر في إحليله لا ) أي لا يفطر أطلقه فشمل الماء والدهن ، وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف ، وهو مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا ، وهو ليس باختلاف فيه على التحقيق فقالا : لا ، ووصول البول من المعدة إلى المثانة [ ص: 301 ] بالترشح ، وما يخرج رشحا لا يعود رشحا كالجرة إذا سد رأسها وألقي في الحوض يخرج منها الماء ، ولا يدخل فيها ذكره الولوالجي وقال : نعم قال : هذا في الهداية ، وهذا ليس من باب الفقه ; لأنه متعلق بالطب والخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة أما ما دام في قصبة الذكر فلا يفسد صومه اتفاقا كذا في الخلاصة وعارض به في فتح القدير ما في خزانة الأكمل لو حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها وأطال فيه وصحح في التحفة قول أبي يوسف ومحمد ، وهو رواية عن أبي حنيفة لكن رجح الشيخ قاسم في تصحيحه ظاهر الرواية وقيد بالإحليل الذي هو مخرج البول من الذكر ; لأن الإقطار من قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح كذا في غاية البيان ، وفي الولوالجية أنه لا يفسد بالإجماع وعلله في فتح القدير بأنه شبيه بالحقنة ، وفي شرح المجمع لابن فرشته الإحليل مخرج البول ومخرج اللبن من الثدي
[ ص: 301 ]


