فصل وإن صلى صلاة الخوف ولا خوف بطلت وقيل : لا صلاة إمام ، والمراد على خبر أبي بكرة ، ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة أربعين ، فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح ، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ، ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد ، وقيل : يجوز هنا للعذر ; ولأنه مرتقب الطائفة الثانية ، قال أبو المعالي : وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز ، قال : ويصل الاستسقاء ضرورة ، كالمكتوبة ، والكسوف ، والعيد آكد منه ، ويستحب حمل سلاح خفيف ، واختار جماعة يجب ( و م ش ) ولا يشترط ( و ) ويتوجه فيه تخريج واحتمال . وفي [ ص: 84 ] المنتخب : هل يستحب ؟ فيه روايتان : نقل ابن هانئ : لا بأس ، وذكر جماعة منهم ابن عقيل : أن حمله في غير الخوف محظور ، فهو أمر بعد حظر ، وهو للإباحة ، كذا قالوا مع قولهم : يستحب ، وقاله القاضي [ أيضا ] وقال أيضا عن رفع الجناح عنهم : رفع الكراهة عنهم ; لأنه مكروه في غير العذر وظاهر كلام الأكثر : لا يكره في غير العذر ، وهو أظهر ، ويكره ما يثقله أو يمنع إكمالها أو يضر غيره ، وذكر في الفصول : يكره ما يمنعه استيفاء الأركان ، ومراده على الكمال ، قال : إلا في حرب مباح ، كذا قال ، ولم يستثن في مكان آخر ويحمل نجسا لحاجة ، وفي الإعادة روايتان ( م 4 )
[ ص: 84 ]


