وإن [ ص: 35 ] أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته ; لأنه ليس من أهل الشهادة ، وفرضه نفل بخلاف المرأة ، وقيل : يصح ، فيقف رجل وصبي خلفه ، وهو أظهر ( و ) وعلى الأول : عن يمينه أو جانبيه ، نص عليه ، وفي الخلاف هذا ورواية أبي طالب : عن جانبيه ، ومن صحت صلاته صحت مصافته ، وإلا فلا ، إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافة ( و ) قال القاضي وغيره : كجهل مأموم حدث إمام ، على ما سبق ، وفي الفصول : إن بان مبتدعا أعاد ; لأن المبتدع لا يؤم ، بخلاف المحدث ، فإن المتيمم يؤم .
وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا ، والأشهر يصح تقديمها ، وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن
[ ص: 35 ]


