ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام ( و هـ ش ) نص عليه ; لأن عمر قاله في خطبة الجمعة ، ولم ينكر ، وعملا بالعرف ، ولا عبرة بمن كرهه ، كمن يكره التراص في الصفوف ، ومنعه ابن عقيل ، فيومئ ما أمكنه [ ( و م ) ] كالبهيمة ، وأجاب القاضي وغيره : يسجد إن كانت طاهرة . وكغير حاجة والفرق ظاهر ، وعنه : له أن ينتظر زواله ، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان ( م 3 ) قال أبو المعالي : وإن لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره صحت ، كهذه المسألة ، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز ، نقل ابن هانئ : يقوم بين رجلين ، إذا علم أنه لا يشق . .
[ ص: 32 ]


