وذكر غيره أن من قاتل على منع الزكاة لا يكفر ، وحكمهم كبغاة .
وقالوا فيمن قاتلهم الصديق رضي الله عنه : يحتمل ردتهم ، ويحتمل أنهم جحدوا وجوبها .
ونقل عنه الميموني أمر هذا الكافر ( بابك ) لعنه الله ليس كغيره ، سبي النساء المؤمنات فوقعوا عليهن فحملن ، فالولد تبع لأمه ، كذا حكم الإسلام ، ثم خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم في دار الشرك أي شيء حكمه ؟ إذا كان هكذا فحكمه حكم الارتداد .


