، وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ( م 7 ) ، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله ، وإلا تركه ، هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم ، ذكره أحمد .
[ ص: 665 ]


