ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ، ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى ، خلافا للقاضي ، والفصول ، والغنية قال عليه السلام : { لا يمشي أحدكم في نعل واحدة } متفق عليه من حديث أبي هريرة ، .
ولمسلم في رواية { إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها } ورواه أيضا من حديث جابر وفيه " ولا خف واحد " ومشى علي في نعل واحدة ، وعائشة في خف واحد . رواهما سعيد وقال صاحب النظم : ولعله من كلام القاضي ، ودليل الرخصة ما روي [ ص: 358 ] عن علي { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة ، والأخرى في يده حتى يجد شسعا } ، وأحسب هذا لا يصح ، قال جماعة : والمراد لأنه من الشهرة ، ويسن كون النعل أصفر ، والخف أحمر ، وذكر أبو المعالي عن أصحابنا أو أسود ، وأن يقابل بين نعليه ، .
{ وكان لنعليه عليه السلام قبالان } بكسر القاف ، وهو السير بين الوسطى والتي تليها ، وهو حديث صحيح ، رواه الترمذي في الشمائل ، وابن ماجه ، وفي المختار من حديث ابن عباس ورواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي وابن ماجه والترمذي ، وصححه من حديث أنس ، ولمسلم عن جابر مرفوعا { استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل } قال القاضي : يدل على ترغيب اللبس للنعال ، ولأنها قد تقيه الحر ، والبرد ، والنجاسة ، وعن فضالة بن عبيد أنه لما كان أميرا بمصر قال له بعض الصحابة : لا أرى عليك حذاء ، قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا } ، رواه أبو داود ، ويروى هذا المعنى عن عمر ، واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل ، قال صاحب النظم الأولى حافيا ، وذكر القاضي وغيره الاستحباب ، وعدمه ، للخبرين .


