وإن قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألف ، فقبلته إحداهما ، طلقت في الأصح بقسطها ، وإن قاله لرشيدة ومميزة ، وزاد : إن شئتما ، فقالتا : قد شئنا ، طلقت الرشيدة [ ص: 358 ] بقسطها منه ، عند أبي بكر ، وعند ابن حامد يقسط بقدر مهرهما ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب ( م 11 ) والمميزة تطلق رجعية كسفيهة ، وعنه : لا مشيئة لمميزة ، كدونها .
[ ص: 358 ]


