وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة روايتان ( م 39 ) قال [ ص: 54 ] القاضي : يكره إن تربص به السعر لا جالبا يبيع بسعر يومه نقل عبد الله وحنبل : الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر . قال ، أحمد ، لا ينبغي أن يتمنى الغلاء .
وفي الرعاية : يكره ، واختاره شيخنا . ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ( ش ) فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله ، ويتوجه : قيمته ، وكذا سلاح [ لحاجة ] قال شيخنا
[ ص: 53 ]


