وصفته أن ينوي استباحة ما يتيمم له ، ويعتبر معه تعيين الحدث [ ص: 225 ] كما يأتي ، وقيل : إن ظن فائتة فلم تكن أو بان غيرها لم يصح ، وظاهر كلام ابن الجوزي إن نوى التيمم فقط صلى نفلا .
وقال أبو المعالي : إن نوى فرض التيمم ، أو فرض الطهارة فوجهان ، وقيل يصح بنية رفع الحدث ( و هـ ) ثم يسمي ، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ، واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، نص عليه ، واستحب القاضي وغيره ضربتين : واحدة لوجهه ، وأخرى ليديه إلى مرفقيه ، وحكى رواية ولا يجب ذلك ( هـ ش م ر )


