( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ; لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله . وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا . وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى . [ ص: 537 ] وفي الجوهرة : لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحسانا لانعقاد السبب لهما .


