( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية ، ولا حكما عند اتصال الصفوف ; ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان [ ص: 587 ] درر وبحر وغيرهما وأقره المصنف لكن تعقبه في الشرنبلالية ونقل عن البرهان وغيره [ ص: 588 ] أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط . قلت : وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح . وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين .


