( و ) كره ( احتكار قوت البشر ) كتبن وعنب ولوز ( والبهائم ) كتبن وقت ( في بلد يضر بأهله ) لحديث { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون } " فإن لم يضر لم يكره [ ص: 399 ] ومثله تلقي الجلب ( و ) يجب أن ( يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يبع ) بل خالف أمر القاضي ( عزره ) بما يراه رادعا له ( وباع ) القاضي ( عليه ) طعامه ( وفاقا ) على الصحيح وفي السراج لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر بل للضرورة ومن اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره ( ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه ) بلا خلاف ( ومجلوبه من بلد آخر ) خلافا للثاني وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار .


