( ومن محرمه ) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا ( إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر ابن كمال ( وإلا لا ، لا إلى الظهر والبطن ) خلافا للشافعي ( والفخذ ) وأصله قوله تعالى - { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } - الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمه


