( ولا يزوج رقيقه ) وقال أبو يوسف : يزوج الأمة [ ص: 163 ] ( ولا يكاتبه ) إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ( ولا يعتق بمال ) إلا أن يجيزه المولى إلى آخر ما مر ( ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقا ) بنفس أو مال ( ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص ) ويصالح عن قصاص وجب على عبده خزانة الفقه


